اختلف أهل العلم في تحديد القدر الذي يجب لأقل المدة دون تحديد المدة:
فذهب الشافعي إلى عدم الجواز لحصول الجهالة (¬١)، والجهالةُ نوعٌ من الغبن (¬٢)، وقد نهى الإسلام عنه.
وذهب مالكٌ وأصحابه إلى الجواز (¬٣) قياسًا على بيع القفيز من صبرة الطعام بدرهم، فيكون غررًا معفوًّا عنه.
واختلف الحنابلة (¬٤) في هذه المسألة على نحو ما سبق.