Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7728

  1. كتاب بيع العرية
  2. فائدة

تزرعها حِنطةً - مثلًا - فزرع فيها ما هو أكثر ضررًا؛ فلا يجوز.

قوله: (وَمِنْهَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي كَنْسِ مَرَاحِيضِ الدُّورِ المُكْتَرَاةِ، فَالمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ عَلَى أَرْبَابِ الدُّورِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَى المُكْتَرِي (¬١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).

انظر دقَّة الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فهذه مسائل تحصل في زماننا.

الإنسانُ إذا أجَّر دارًا، فهذه الدار فيها حمَّامات - وفيما مضى كانوا يُسمُّونها مراحيض، أو محل الغائط، أو الكنيف، أو البالوعات - فلو حصل سددٌ في البالوعة - أو البيَّارة كما نُسمِّيها الآن - فمن المسؤول عنها؟ كهل المؤجِّر أو المستأجر؟

اختلف الفقهاء:

الإمامان الشافعي وأحمد (¬٣) قالا: المسؤول عنها المؤجِّر؛ لأنها حصلت بسببه.

وأبو حنيفة (¬٤) يقول: القياس يقضي بأن المستأجر هو المطالب بنقل ما يمتلأ به البالوعة؛ لأنه حدث بفعله، فيلزمه نقله كالكناسة والرماد، إلا أن الحنفية استحسنوا وجعلوا نقله على صاحب الدار أخذًا بمقتضى العرف والعادة، إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبًا في الأرض فنقله على صاحب الدار.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7728 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.