Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7740

  1. كتاب بيع العرية
  2. الفصل الأول منه، وهو: النظر في الفسوخ

والقياس هنا غير مسلَّم، وقياسُنا أولى وأقوى؛ لأن هذا عقد معاوضة، وانتقالُ الملك إلى الورثة لا يُغيِّر الحالَ؛ لأن الملك لم ينتقل عن طريق بيع وشراء، وإنما انتقل عن طريق إِرث؛ أي: حصل بأمر إجباري، فهذا مال يملكه إنسان فتحول إلى ورثته فهم أولاده.

قوله: (وَرُبَّمَا شَبَّهُوا الإِجَارَةَ بِالنِّكَاحِ؛ إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا اسْتِيفَاءَ مَنَافِعَ، وَالنِّكَاحُ يَبْطُلُ بِالمَوْتِ وَهُوَ بَعِيدٌ).

قول المؤلف ﵀: "ربَّما" يعني: أنَّها ليست حجة ظاهرة، والمؤلف لا يزال في سياق حُجج الحنفية، وهذا القياس - كما قال - بعيدٌ؛ لأنه قياس مع الفارق.

قوله: (وَرُبَّمَا احْتَجُّوا عَلَى المَالِكِيَّةِ فَقَطْ بِأَنَّ الأُجْرَةَ عِنْدَهُمْ (¬١) تُسْتَحَقُّ جُزْءًا فَجُزْءًا بِقَدْرِ مَا يُقْبَضُ مِنَ المَنْفَعَةِ، قَالُوا: وَإِذا كَانَ هَذَا هَكَذَا، فَإِنْ مَاتَ المَالِكُ وَبَقِيَتِ الإِجَارَةُ، فَإِنَّ المُسْتَأْجِرَ يَسْتَوْفِي فِي مِلْكِ الوَارِثِ حَقًّا بِمُوجِبِ عَقْدٍ فِي غَيْرِ مِلْكِ العَاقِدِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ).

قيَّد المؤلِّف ﵀ فقال: "وَرُبَّمَا احْتَجُّوا عَلَى المَالِكِيَّة"؛ لأنهم لا يُمكنهم الاحتجاج على الشافعية والحنابلة فيما سيذكره؛ لأن الشافعية والحنابلة يرون أن الأُجرة تُستَحقُّ بمجرد العقد، فإذا ما عقد مؤجِّر ومستأجرٌ عقدًا في تأجير عين من الأعيان، فإن الأُجرة تُستحَقُّ عندهم بهذا العقد، أي: بنفاذ العقد - أعني: بتنفيذه وقيامه -، لكنَّ المالكيَّة مع الحنفية - كما سبق - يرون أن الأُجرة تُستَحقُّ جزءًا فجزءًا، كلما مضت مدة يَدفع المستأجِرُ أُجرتها.

وهذا تعليلٌ قويٌّ واعتراض وجيهٌ على المالكية؛ يقولون: أنتم تقولون - ونحن معكم؛ لأنَّ الحنفيَّة يقولون بهذا القول -: بأنَّ الأُجرة لا تستحق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7740 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.