Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7759

  1. كتاب بيع العرية
  2. الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان

من عمل بغير أَجر ولا الخاص هذان لا يضمنان عند أبي حنيفة، وكذلك أحمد (¬١)، وهو قولٌ للإمام الشافعي.

فبالنسمة لمالك وابن أبي ليلى التضمين مطلق، أما الأئمة الآخرون؛ أبو حنيفة وكذلك أحمد، وهو قول للشافعي: فلا ضمان على أجير خاص ولا على إنسان يعمل بغير أجر.

قوله: (وَلِلشَّافِعِيِّ (¬٢) قَوْلَانِ فِي المُشَتَرَكِ. وَالخَاصُّ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَعْمَل فِي مَنْزِلِ المُستَأْجِرِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لم يَنْتَصِبْ لِلناس (¬٣)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الخَاصِّ، وَهُوَ عِنْدَهُ غَيْرُ ضَامِنٍ).

دليلُ مالكٍ وابنِ أبي ليلى اللذين أطلقا الضمان هو حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬٤)، وجمهور العلماء الذين قالوا بأن الأجير الخاص والذي يعمل بغير أجر لا ضمان عليه ما لم يتعديا يستدلون بأنَّه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7759 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.