من عمل بغير أَجر ولا الخاص هذان لا يضمنان عند أبي حنيفة، وكذلك أحمد (¬١)، وهو قولٌ للإمام الشافعي.
فبالنسمة لمالك وابن أبي ليلى التضمين مطلق، أما الأئمة الآخرون؛ أبو حنيفة وكذلك أحمد، وهو قول للشافعي: فلا ضمان على أجير خاص ولا على إنسان يعمل بغير أجر.
دليلُ مالكٍ وابنِ أبي ليلى اللذين أطلقا الضمان هو حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬٤)، وجمهور العلماء الذين قالوا بأن الأجير الخاص والذي يعمل بغير أجر لا ضمان عليه ما لم يتعديا يستدلون بأنَّه
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7759 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7753)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.