Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7769

  1. كتاب بيع العرية
  2. الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان

المشترك عليه أن يقوم به؛ لأنه استأجر على وقع العقد معه على عمل معين في وقت محدد يلزمه أن يقوم فيه، فأي تقصير يحصل منه فإنه يجب عليه أن يتحمله ولا يشركه فيه صاحب الأجرة؛ أي: المستأجر.

قوله: (إِلَّا فِيمَا كَانَ فِيهِ تَغْرِيرٌ مِنَ الأَعْمَالِ، مِثْلُ ثَقْبِ الجَوَهِرِ).

هناك أعمال دقيقة قد تفوت أحذق الناس وأكثرهم مهارة، هناك أعمال يحصل فيها خلل، ولا شك أن للصانع تأثيرًا في ذلك، وهناك أعمال دقيقة جدًّا لا يستطيع أن يتخلص منها أحذق الصنِاع، فهل الأمر مختلف أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يذكره فقال: "مِثْلُ ثقْبِ الجَوَهِرِ"، هذا أمر دقيق يحتاج إلى عناية وإلى دقة.

قوله: (وَنَقْشِ الفُصُوصِ).

أي: فصوص الخواتم، فالخاتم له فصٌّ نقشه ليس بسهل، هل يكون لغيره لما أخطأ في الصناعات أو لا؟

قوله: (وَتَقْوِيمِ السُّيُوفِ).

كذلك أيضًا تقويم السيوف المعوجة، وربما يكون في هذا الزمن سهل الأمر؛ لوجود الآلات التي تعين لوجود المقايس وغير ذلك، لكنَّ الكلام هنا فيما مضى.

قوله: (وَاحْتِرَاقِ الخُبْزِ عِنْدَ القَرَّان، وَالطَّبِيبِ يَمُوتُ العَلِيلُ مِنْ مُعَالَجَتِهِ).

هذا موضع لطيف أمره مهم؛ الطبيب، والمطبب؛ كالحجام الذي يحجم.

والأمر ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف؛ فقد وضع العلماء شرطين أساسيين، إذا توفرا فلا ضمان على هؤلاء، لا ضمان على حجام ولا على طبيب ولا على ختان:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7769 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.