Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7778

  1. كتاب بيع العرية
  2. الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف

وَإنِ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَاتَّفَقَا عَلَى المَسَافَةِ: فَالقَوْلُ قَوْلُ المُكْتَرِي نَقَدَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ).

هذا هو الذي مر فيه تفصيل المذاهب الأخرى، إذا اختلف في الثمن - أي الأجرة - قال: لأنه مدعى عليه.

قوله: (وإِنِ اخْتَلَفَا فِي الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا؛ فِي المَسَافَةِ وَالثَّمَنِ).

مثل أن يقول رب الدابة: إن اختلفا في المدة وفي الآجرة، يعني: اجتمعا.

قوله: (مثْلَ أَنْ يَقُولَ والدَّابَّة بِقُرْطُبَةَ: اكتَرَيْتُ مِنْكَ إِلَى قَرْمُونَةَ بِدِينَارينِ، وَيَقُولُ المُكْتَرِي: بَلْ بِدِينَارٍ إِلَى إِشْبِيلِيَّةَ، فَإِنْ كَانَ أَيْضًا قَبْلَ الرُّكُوبِ أَوْ بَعْدَ رُكُوبٍ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمَا فِي الرُّجُوعِ تَحَالَفَا، وَتَفَاسَخَا، وَإِنْ كانَ بَعْدَ سَيْرٍ كثِيرٍ أَوْ بُلُوغِ المَسَافَةِ الَّتِي يَدَّعِمهَا رَبُّ الدَّابَّةِ: فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُدِ المُكْتَرِي شَيْئًا: كَانَ القَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الدَّابَّةِ فِي المَسَافَةِ، وَالقَوْلُ قَوْلَ المُكْتَرِي فِي الثَّمَنِ).

ينقد: أي: يدفع شيئًا من الثمن أو الثمن.

قوله: (ويُغَرَّمُ مِنَ الثَّمَنِ مَا يَجِبُ لَهُ مِنْ قُرْطُبَةَ إِلَى قَرْمُونَةَ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الكِرَاءُ بِهِ إِلَى إِشْبِيلِيَّةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَوْلُ المُكْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ مَا قَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ غُرِّمَ دِينَارينِ، وَإِنْ كَانَ المُكْتَرِي نَقَدَ الثَّمَنَ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ لِلْمَسَافَةِ الكُبْرَى، وَأَشْبَهَ قَوْلَ رَبِّ الدَّابَّةِ: كَانَ القَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الدَّابَّةِ فِي المَسَافَةِ، وَيَبْقَى لَهُ ذَلِكَ الثَّمَنُ الَّذِي قَبَضَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشيْءٍ مِنْهُ؛ إِذْ هُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: بَلْ هُوَ لِي وَزِيَادَةٌ، فَيَقْبَلُ قَوْلَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الزِّيَادَةِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا لَمْ يُقَرِّبْ بِهِ مِنَ المَسَافَةِ أَشْبَهَ مَا قَالَ، أَوْ لَمْ يُشْبِهْ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْبِهْ قُسِّمَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7778 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.