Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7782

  1. كتاب الجعل

قوله: (وَالجُعْلُ: هُوَ الإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَظْنُونٍ حُصُولُهَا).

لأن قوله: من رد ضالتي، أو من رد عبدي الآبق، أو من بنى لي حائطًا، هذه منفعة بلا شك، إذًا هو التزام بتقديم عوض محدد معين على عمل مضمون أو مجهول أو معلوم.

قوله: (مِثْلَ مُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى البُرْءِ، وَالمُعَلِّمِ عَلَى الحِذَاقِ، وَالنَّاشِدِ عَلَى وُجُودِ العَبْدِ الآبِقِ).

هل هذه من المسائل التي تعد جعلًا؟ أو هي مسائل الإجارة؟

لا شك أن هناك مسائل أجمع العلماء على أنها إجارة؛ كأن يقول: من رد ضالتي، أو عبدي الآبق، أو من بنى لي حائطًا، أو خاط لي قميصًا، هذه لا شك من الجعالة باتفاق بين العلماء، لكن الجعالة - كما قلنا - تختلف عن الإجارة، فهي عقد جائز؛ يعني يجوز لكُلِّ واحد من المتعاقدين فسخ العقد ما لم يتم العمل، يجوز لهما، لكن الإجارة عند الشروع لا يجوز، إلا إذا وجد سبب من الأسباب التي تُبطل العقد أو تفسخه.

قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَنْعِهِ وَجَوَازِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي اليَسِيرِ بِشَرْطَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَضْرِبَ لِذَلِكَ أَجَلًا، وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا).

الإجارة من حيث الجملة متفق عليها بين الأئمة الأربعة ليس كما ذكر المؤلف؛ فأبو حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7782 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.