Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7804

  1. كتاب القراض
  2. الباب الأول: في محله

مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ (¬١).

قفز المؤلف ﵀ دون أن يُشير إلى المذاهب الأخرى، فإنَّ الأئمة الثلاثة أبا حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) يمنعون ذلك، وعند الحنابلة (¬٥) رواية قياسًا على العروض، أو يعامل معاملة العروض، على أنه يجوز المضاربة به.

فجمهور العلماء يمنعون المضاربة بالفلوس، وقليل من الفقهاء يُجيز ذلك.

قوله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ مَالِكٌ (¬٦)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٧)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٨) عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْن لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَهُ لَهُ قِرَاضًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7804 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.