Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7809

  1. كتاب القراض
  2. الباب الأول: في محله

وقصته معروفة وطويلة، وكذلك حكايته مع الإمام الشعبي رحمهما الله (¬١).

قوله: (قَالُوا: لِأنَّهُ وَكَّلَهُ عَلَى القَبْضِ، لَا أَنَّهُ جَعَلَ القَبْضَ شَرْطًا فِي المُصَارَفَةِ).

يُعلِّلُون بأنه جعل القبض شرطًا في المصارفة، فكأنه جَرَّ نفعًا، ورسول الله ﷺ قد نَهى عن القرض الذي يَجزُ نفعًا (¬٢)، وأمَّا جمهور العلماء فقالوا: هذا أصله الوكالة؛ أي: قاسوه على الوكالة، فلك أن توكِّل إنسانًا ليأخذ لك مبلغًا من زيد ويبيع فيه ويشتري، فهذا مثله كذلك.

قوله: (فَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي مَحِلِّهِ، وَأَمَّا صِفَتُهُ: فَهِيَ الصِّفَةُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا).

صفته مرَّت بنا في مطلع القراض، وهو: أن يدفع رجلٌ إلى رجل آخر مالًا ليتجر به، على أن يكون بينهما ربخٌ معلوم، لكن هناك أمورٌ لم يُشر إليها المؤلف ﵀، ولعله يُشير إليها بعد ذلك.

فهناك شروط معينة؛ لا بد أن يكون رأس المال الذي يضارب به

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7809 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.