Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7817

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثاني: في مسائل الشروط

ولذلك إذا لم تُوجد أدلة فربما لا يكون تعليقي كثيرًا.

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ اشْتِرَاطِ رَبِّ المَالِ زَكلاةَ الرِّبْحِ عَلَى العَامِلِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ).

لأن في هذا إجحافًا به، فلماذا يكون في حصته هو؟!

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّا (¬١): لَا يَجُوزُ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَشْهَبُ (¬٢)، وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ (¬٣)، وَبِقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤).

وأحمدُ (¬٥) أيضًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7817 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.