ولذلك إذا لم تُوجد أدلة فربما لا يكون تعليقي كثيرًا.
قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ اشْتِرَاطِ رَبِّ المَالِ زَكلاةَ الرِّبْحِ عَلَى العَامِلِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ).
لأن في هذا إجحافًا به، فلماذا يكون في حصته هو؟!
قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّا (¬١): لَا يَجُوزُ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَشْهَبُ (¬٢)، وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ (¬٣)، وَبِقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤).
وأحمدُ (¬٥) أيضًا.