Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7821

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض

قوله: (فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ، وَللْغُلَامِ فِيمَا عَمِلَ أُجْرَةُ المِثْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ حَظَّ العَامِلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَجْهُولًا).

قوله: لا يجوز؛ لأنه حينئذٍ أضاف شيئًا هو تكلفة على المضاربة، سيكون له حق.

وأولئك يقولون: إذا كان غلام السيد فما يأخذه سيكون لسيده، فلا جهالة هنا؛ لأن ما سيأخذه هذا الغلام سيرجع إلى سيده؛ "أنت ومالك لسيدك"، "من ابتاع غلامًا له مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترطه المبتاع" (¬١)، وهذا حديث صحيح في "الصحيحين" معروف.

فمعلوم أنَّ العبد لا يملك، وهل يملك إذا ملكه سيده؟

المسألة فيها خلاف، وقد مرَّت بنا، هذه المسألة مبسوطة في كتاب البيوع.

* * *

[الْبَابُ الثَّالِثُ: الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ] (¬٢)

يلحظ أن المسائل بدأت تخف بعد تجاوز المسائل الدقيقة في هذا الكتاب؛ كالتي مرت في أحكام البيوع، وكبعض ما مَرَّ بنا في أول

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7821 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.