Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7827

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض

وأحمد (¬١).

قوله: (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْفَسْخُ إِذَا شَاءَ، وَلَيْسَ هُوَ عَقْدٌ يُورَثُ. فَمَالِكٌ أَلْزَمَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ، وَرَاهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمَوْرُوثَةِ).

جمهور العلماء - الأئمة الثلاثة - يخالفون في ذلك، فيرون أنه لا يتغير عن حالته الأولى، فهو عقد جائز حتى ولو شرع العامل في العمل. قالوا: ولذلك اشترطنا فيه أن يكون دنانير ودراهم؛ لأنه عند الانفصام يرجع إلى هذا الأصل الذي لا يتغير، ولذلك عللوا بأنه لو كان عروضًا ثم حصل الانفصال فحينئذ يحصل الضرر؛ لأن قيم عروض التجارة تتغير؛ إذ إنها - كما هو معلوم - قد يصيبها كساد، وقد تكون نافقة رائجة، وهذا أمرٌ معروف، فتجد بعض السلع في بعض الفترات ترتفع أسعارها، وتنخفض في فترات أخرى، وقد يستمر الكساد سنين عديدة، فهو لا يقتصر على فترة معينة، ولا على فصل من فصول السنة، نحن نعرف أن الحاجة في الشتاء تدعو إلى الثياب الشتوية والصوف وأمثال

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7827 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.