وأحمد (¬١)؛ لكنه قيده بأن يذكر ذلك في العقد، يعني أن يذكر ذلك في العقد، لكن إذا لم يحصل شرط فلا.
قوله: (وَهُوَ أَحَدُ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ).
يعني أن هذا هو القول الثاني للإمام الشافعي (¬٢).
قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: لَهُ النَّفَقَةُ فِي السَّفَرِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْحَضَرِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤) وَالثَّوْرِيُّ (¬٥) وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (¬٦)).