Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7837

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض

وأحمد (¬١)؛ لكنه قيده بأن يذكر ذلك في العقد، يعني أن يذكر ذلك في العقد، لكن إذا لم يحصل شرط فلا.

قوله: (وَهُوَ أَحَدُ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ).

يعني أن هذا هو القول الثاني للإمام الشافعي (¬٢).

قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: لَهُ النَّفَقَةُ فِي السَّفَرِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْحَضَرِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤) وَالثَّوْرِيُّ (¬٥) وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (¬٦)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7837 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.