Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7852

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

أمَّا ما جرت العادة أن يقوم به؛ كحبلٍ يريد أن يفكه، أو غير ذلك من الأمور اليسيرة التي لا تتطلب شيئًا، قال أهل العلم: إنه يُنزل نفسه منزلة المالك، فعليه أن يقوم بما يقوم به، ويستعين بما لا يقوم به المالك فيما يتعلق بهذا الأمر.

ثم تأتي المسألة التي ذكر المؤلف، وهي أنه قد يشتري بضائع ثم بعد ذلك يستأجر وسائل نقل لتشحن، فيستغرق ذلك المال وزيادة، فما الذي يفعله؟

هذه هي المسألة التي قال عنها: ليس فيها خلاف.

قوله: (لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا دَفَعَ مَالَهُ إِلَيْهِ لِيَتَّجِرَ بِهِ).

أي؛ ليربح.

قوله: (فَمَا كانَ مِنْ خُسْرَانِ فِي الْمَالِ فَعَلَيْهِ).

لأن رب المال دفع إليه هذا لمال ليتجر به، وما دفعه إلا ليطلب الربح، فهو ما يريد منه أن يفني ماله، وقد تحصل أمور خارجة عن إرادته كما عرفنا فيما مضى؛ كضياع المال قبل النقل، لكن أن يستأجر عليه ثم تكون نفقات الأجرة تفني ذلك المال، وتكون -أيضًا- هناك زيادة فيصبح الطالب مطلوبًا، فهذا هو الذي قال المؤلف: إنه لا يعرف فيه خلافًا بين العلماء (¬١).

قوله: (وَكَذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى الْمَالِ وَاسْتَغْرَقَهُ).

هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء، وقد سبق مثلها في عدة أبواب؛ كالمريض في حالة مرضه، هل ما يتخذه من عقود يصبح ساربًا؟

وعرفنا فيما مضى اختلاف العلماء في تطليق المريض في مرض

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7852 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.