Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7855

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَامِلِ يَسْتَدِينُ مَالًا فَيَتَّجِرُ بِهِ مَعَ مَالِ الْقِرَاضِ).

إذا أخذ العامل مالًا من رب المال، من المضارب معه؛ لكنه رأى أن يضيف إلى ذلك المال مالًا آخر؛ لأنه ربما حل في مكان أو في بلد فوجد أنواعًا من السلع التي ظهر له أنه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها لتضاعف الربح عنده، فوجد من يستدين منه فأعطاه مبلغًا من المال، فهل له أن يضيف ذلك إلى مال المضاربة ويدخله فيها أو لا؟ وكيف يكون ذلك؟

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَا يَجُوزُ (¬١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِزٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7855 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.