Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7864

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

مرارًا - ينتهي إلى وفاق؛ لأن كل هؤلاء الأئمة ﵏ من الأربعة وغيرهم كلهم - لهم قصد؛ وهذا القصد الذي يرومون الوصول إليه هو الوصول إلى الحق، وهم أيضًا يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طرقه وأهداها، دون الطرق التي فيها التواء أو عوج، إذن فهم يريدون أن يعرفوا الحق، وهذا الحق لا يلزم أن يكون عن طريق واحد بعينه، بل لو كان مع أخيه لرجع إليه، فهم مجتهدون، فرحمهم الله ﷾ ورضي عنهم، وجزاهم عن الإسلامِ خيرًا.

(وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) وَاللَّيْثُ (¬٤) فِي الْعَامِلِ يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَالِ؛ فَقَالَ هَؤُلَاءِ كلُّهُمْ مَا عَدَا مَالِكًا: هُوَ تَعَدٍّ، وَيَضْمَنُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7864 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.