Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7866

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في أحكام الطوارئ

وأما مثل الإمام الثوري فيقال: ضيعه تلاميذه؛ بمعنى: أن تلاميذه ما حفظوا فقهه، أي: ما جمعوه؛ على الرغم من أن فقهه كثير موجود في كتب الأئمة وغيرها، لكنه ليس كالأئمة الأربعة، وليس معنى هذا أن نأتي فنقول: إن الثوري أقل علمًا من الإمام أبي حنيفة، أو الليث أقل علمًا من مالك، لا؛ فهؤلاء كلهم علماء جهابذة، كلهم قد وصلوا وبلغوا القمة في حفظ العلم وفي فهمه.

• قوله: (وَإِنْ كَانَ رِبْح، فَذَلِكَ عَلَى شَرْطِهِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ).

هذا لو أنه اتفق مع رب المال، مع الأصل، على أنه سيدفع إلى مقارض آخر، فيعود إلى أصل القراض.

• قوله: (فَيُوَفِّيِهِ حَظَّهُ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ (¬١). وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7866 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.