Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7876

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في اختلاف المتقارضين

سُنَّةِ الْقِرَاضِ إِنْ كانَ فِيهِ رِبْحٌ كانَ لِلْعَامِلِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ) (¬١).

ذيَّل المسألة بما يترتب على القولين من فرق؛ فالأجرة تتعلق بذمة ربِّ المال (¬٢) - لا الربح - فطالما عمل العامل استحق الأجرة، ولو كان في المال خسارة.

وأما قراض المثل؛ فعلى سَنَنِ القراض الصحيح، لا يستحق قراض المثل إلا مع الربح، وإذا كانت خسارة، لم يكن للعامل شيء.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَقَارِضَيْنِ)

ندخل في مسألة أخرى، هي خلاف المتقارضين.

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ فِي تَسْمِيَةِ الْجُزْءِ الَّذِي تَقَارَضَا عَلَيْهِ).

المراد بتسمية الجزء تسمية قدر رأس مال المضاربة، فالخلاف قد يكون في رأس مال المضاربة، وربما يكون في ثمن الشراء، وربما يكون في البيع بالدين (¬٣)، فالمؤلف هنا خلط الأمور، وبعض ذلك موضع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7876 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.