Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7879

  1. كتاب القراض
  2. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  3. القول في اختلاف المتقارضين

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَتَفَاسَخَانِ، وَيَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ" (¬١)).

المعروف عن الشافعي كمذهب أبي حنيفة، وربما يكون هذا قول آخر له.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ).

إذن رأيتم الان بأن الإمام أحمد (¬٢) مع مالك في هذه المسألة الأولى كلهم متفقون عليها فالمؤلف دمج بينها.

• قوله: (اخْتِلَافُهُمْ فِي سَبَبِ وُرُودِ النَّصِّ بوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، هَلْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، أَوْ لِأنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ أَقْوَى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7879 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.