Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 795

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

المَاءَ". وَالحَدِيثُ مُحْتَمِلٌ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ ﵊: "مَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ"، يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ: فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ، انْقَطَعَتْ هَذِهِ الطَّهَارَةُ وَارْتَفَعَتْ، وَبُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ: فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ، لَمْ تَصِحَّ ابْتِدَاءً هَذِهِ الطَّهَارَةُ، وَالأَقْوَى فِي عَضُدِ الجُمْهُورِ هُوَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَفِيهِ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: "فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ، فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ"، فَإِنَّ الأَمْرَ مَحْمُولٌ عِنْدَ جُمْهُورِ المُتَكَلِّمِينَ عَلَى الفَوْرِ، وَإِنْ كَانَ أَيْضًا قَدْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ المُتَقَدِّمُ، فَتَأَمَّلْ هَذَا).

أَوْرَد المؤلف حجة الجمهور، وهو حديث جابر ﵁ (¬١)، ثم قال: "وَالحَديث مُحْتَملٌ … "، لكن جَاءَ فِي حديث أبي ذرٍّ ﵁: "فإذا وَجدت الماءَ، فأَمسَّه بَشْرتَك" (¬٢)، أو: "فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ"، وهذا يؤكد على أن الماء يُنْهي التيمُّم في هذه الحالة.

وأما إسنَاد المُؤلِّف حديثَ النبي ﷺ: "فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ، فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ" إلى أبي سعيدٍ، فليس بصحيح، والصحيحُ أنه من حديث أبي ذرٍّ ﵁، وفيه: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 795 (SanadKitab #1149, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.