يشير المؤلف هنا إلى تشنيع الجمهور على أبي حنيفة (¬٣) عندما أخذَ بمُرْسل أبي العالية أن رجلًا أعمى دَخَل فَوَقع في بئرٍ - ولبَعْضهم: فِي حفرةٍ - فَضَحك بعض الَّذين يصلون، فأَمَرَهم النَّبيُّ ﷺ أن يُعِيدُوا الوضوءَ والصلاةَ … وهذا مرسلٌ ضعيفٌ (¬٤)، وأخذ به أبو حنيفة (¬٥)، وبعض أهل الكوفة (¬٦) فِي أنَّ القهقهةَ في الصَّلاة تنقض الوضوء! وَقَالوا: لماذا تنقضها في الصلاة، ولَا تنقضها في غير الصلاة.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 798 (SanadKitab #1149, hlm. urut 793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.