Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 798

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

بين أهل العلم، فبعضهم (¬١) يرى الإعادة، وبعضهم (¬٢) قال: لا يعيد الصلاة.

* قوله: (وَبِمِثْلِ هَذَا شَنَّعُوا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، مَعَ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ فِي ذَلِكَ إِلَى الأَثَرِ، فَتَأَمَّلْ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا بَيِّنَةٌ).

يشير المؤلف هنا إلى تشنيع الجمهور على أبي حنيفة (¬٣) عندما أخذَ بمُرْسل أبي العالية أن رجلًا أعمى دَخَل فَوَقع في بئرٍ - ولبَعْضهم: فِي حفرةٍ - فَضَحك بعض الَّذين يصلون، فأَمَرَهم النَّبيُّ ﷺ أن يُعِيدُوا الوضوءَ والصلاةَ … وهذا مرسلٌ ضعيفٌ (¬٤)، وأخذ به أبو حنيفة (¬٥)، وبعض أهل الكوفة (¬٦) فِي أنَّ القهقهةَ في الصَّلاة تنقض الوضوء! وَقَالوا: لماذا تنقضها في الصلاة، ولَا تنقضها في غير الصلاة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 798 (SanadKitab #1149, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.