Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7951

  1. كتاب المساقاة
  2. قوله: القول في أحكام الصحة

بشطر مما يخرج منها، وجاء في بعض روايات الصحيحين: "ساقاهم" (¬١)، وأعتقد أن ما يؤدي المعنى كاف في ذلك، إلا أن توجد شبهة أو لبس، فينبغي أن يتجه إلى اللفظ الذي لا يتطرق إليه شك أو شبهة.

• قوله: (الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الصِّحَّةِ:

وَالْمُسَاقَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْعَمَلِ) (¬٢).

وهي كذلك عند الإمام الشافعي (¬٣)، وقد عرفتم مذهب أبي حنيفة، وهو عدم جواز المساقاة ولا المزارعة، فلا يرد قوله هنا، أمَّا الإمامان مالك والشافعي فيريان أنها عقد لازم، وهي رواية ليست بالمشهورة في مذهب أحمد (¬٤)، وأمَّا المشهور في المذهب فهي عقد جائز (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7951 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.