بشطر مما يخرج منها، وجاء في بعض روايات الصحيحين: "ساقاهم" (¬١)، وأعتقد أن ما يؤدي المعنى كاف في ذلك، إلا أن توجد شبهة أو لبس، فينبغي أن يتجه إلى اللفظ الذي لا يتطرق إليه شك أو شبهة.
وهي كذلك عند الإمام الشافعي (¬٣)، وقد عرفتم مذهب أبي حنيفة، وهو عدم جواز المساقاة ولا المزارعة، فلا يرد قوله هنا، أمَّا الإمامان مالك والشافعي فيريان أنها عقد لازم، وهي رواية ليست بالمشهورة في مذهب أحمد (¬٤)، وأمَّا المشهور في المذهب فهي عقد جائز (¬٥).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7951 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7945)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.