Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 13, halaman 7954

  1. كتاب المساقاة
  2. قوله: القول في أحكام الصحة

• قوله: (وَلِوَرَثَةِ الْمُسَاقِي أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ يَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ).

هذا عند مالك في حالة خيانة العامل، وعند الإمامين الشافعي (¬١) وأحمد (¬٢) يوضع من يشرف عليه، فإن لم يجد ذلك استؤجر إنسان ليعمل، على أن يكون على حسابه هو.

• قوله: (وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ إِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ) (¬٣).

يعني هؤلاء الذين انتقل إليهم إن لم يكونوا أمناء فحينئذ يتخذ الأجراء، فالمؤلف يتكلم عن الورثة لكن العامل نفسه قد لا يكون أمينًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 13، ص 7954 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.