وقريب من ذلك قول أحمد (¬١).
* قولُهُ: (وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الزَّكَاةَ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ) (¬٢).
عرفنا قبل حكم اشتراط ذلك في القراض، فهل لرب المال أن يشترط على العامل الزكاة أو العكس؟
رأْيُنا أن ذلك لا يجوز (¬٣).