* قولُهُ: (خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣)).
الحديث بهذا اللفظ متفق عليه (¬٤): "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". وأخرجه -أيضًا- أكثر أصحاب السنن (¬٥) وأحمد (¬٦).
* قولُهُ: (وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: حَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الشُّفْعَةِ) (¬٧)).
يقصد الحديث الذي أورده المؤلف مرسلًا في موطأ مالك (¬٨).
* قولُهُ: (وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: مُرْسَلُ مَالِكٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِذْ كَانَ مَالِكٌ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَوْقُوفًا) (¬٩)).
يتكرر ذكر ابن شهاب، وقد مر التعريف به.
* قولُهُ: (وَقَدْ جَعَلَ قَوْمٌ هَذَا الِاخْتِلَافَ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ فِي