Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8020

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
  3. قوله: واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا

وهذه الأمور التي فيها الخلاف؛ كالثمار والزروع:

فمالك ومعه أبو حنيفة يرون ثبوت الشفعة فيها؛ لأنها تابعة للأصل -أي: الأرض، أو البساتين.

والشافعي وأحمد لا يريان ثبوت الشفعة فيها؛ لأنهم يرون أنها منفصلة وليست تابعة للأصل، وحجتهم قياسها على البيع. فإذا اشترط المشتري الثمرة تثبت الشفعة، أمَّا إذا أطلق قالوا: لا تثبت.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْحَمَّامِ (¬١) وَالرَّحَا (¬٢)) (¬٣)

" الحمَّام ": هو موضع قضاء الحاجة. والرحى: حجارة الطاحونة.

اختلف عن مالك وغيره في الشفعة فيها. والإمام أحمد كذلك يفرق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8020 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.