Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 807

  1. كتاب الطهارة من النجس

الثاني: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) يقولون بنجاسته.

وَسَوف تمرُّ معنا أدلة كل فريق، مع ذِكْرِ الخلاف الدائر حول أحاديث عائشة الواردة في هذه المسألة من حيث كونها كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان رطبًا، وَتَفْركه إذا كان يابسًا (¬٣).

كَمَا سيمرُّ معنا أن الحنفية (¬٤) قيدوا أنه إذا كان يابسًا، فإنه يُكتفَى بالفرك؛ ولذلك فإنَّ مَذْهبهم أقل خلافًا من مذهب المالكيَّة في هذه المسألة.

كَذَلك تكون النجاسة من المَذْي، وهو -بلا شكٍّ- نجس، وسيأتي أيضًا الكلام عنه إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 807 (SanadKitab #1149, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.