Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8034

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
  3. قوله: وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه؛ لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك.

وبعض العلماء يرى أنَّ الشفعة إنما تثبت إذا اشترطها البائع.

* قولُهُ: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي بِالْخِيَارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ فِيهِ لِلْبَائِعِ … ).

لأنَّ البائع إذا طلب الخيار فهو لم يعطِ القطع بشأن البيع، أمَّا إذا كان الخيار من قبل المشتري، فيكون كأن البائع باع، ولكنه ينتظر موافقة المشتري.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١) وَالْكُوفِيُّونَ (¬٢): الشُّفْعَةُ وَاجِبَة عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ صَرَمَ الشِّقْصَ عَنْ مِلْكِهِ، وَأَبَانَهُ مِنْهُ).

معنى صرم: أي قطع، كما تصرم النخل؛ أي: تقطعه (¬٣)، فعندما يخرج البائع الشقص عن ملكه كأنه أخرجه منه وقطعه.

* قولُهُ: (وَقِيلَ: إِنَّ الشُّفْعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (¬٤).

ووافق الإمام أحمد قول المالكية؛ فيرون أنَّ الشفعة لا تثبت في زمن الخيار؛ لأن الخيار لا يسمى بيعًا؛ فلذلك لا تثبت الشفعة إلا عند تحقق البيع.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8034 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.