Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8040

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
  3. قوله: وقال الكوفيون.

* قولُهُ: (فَإِنَّ مَالِكًا (¬١) وَالشَّافِعِيَّ (¬٢)).

وأحمد كذلك في رواية (¬٣).

* قولُهُ: (وَجُمْهُورَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (¬٤) يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ الثُّلُثَ مَثَلًا أُخِذَ مِنَ الشِّقْصِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ، وَمَنْ كَانَ نَصِييُهُ الرُّبْعَ أُخِذَ الرُبْعُ).

ووجهة نظر من قال: يقتسمون المشفوع فيه على قدر حصصهم: أنهم إنما استحقوا ذلك بسبب الملك، فينبغي أيضًا أن يكون التوزيع على قدر أملاكهم لا يزيد ولا ينقص.

* قولُهُ: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ) (¬٥).

وهم أبو حنيفة ومن معه، كابن أبي ليلى والثوري، وهي أيضًا روايه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8040 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.