قَالَ أَشْهَبُ (¬١).
وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَا يُقْسَمُ (¬٢)، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ).
وأبي حنيفة وأحمد، فالأئمة الثلاثة قالوا: لا يقسم؛ لأن الغرض من القسمة هو إبقاء المنفعة التي كانت قائمة قبل ذلك (¬٣).
* قولُهُ: (فَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَ القِسْمَةَ: قَوْلُهُ ﷺ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (¬٤)).
ولا شكَّ أن هذا الحديث بجميع طرقه صالحٌ للاحتجاج به، فهو