Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8083

  1. كتاب القسمة
  2. الباب الأول في أنواع القسمة
  3. قوله: القسم الثاني: وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول.

قَالَ أَشْهَبُ (¬١).

وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَا يُقْسَمُ (¬٢)، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ).

وأبي حنيفة وأحمد، فالأئمة الثلاثة قالوا: لا يقسم؛ لأن الغرض من القسمة هو إبقاء المنفعة التي كانت قائمة قبل ذلك (¬٣).

* قولُهُ: (فَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَ القِسْمَةَ: قَوْلُهُ ﷺ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (¬٤)).

ولا شكَّ أن هذا الحديث بجميع طرقه صالحٌ للاحتجاج به، فهو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8083 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.