* قوله: (قَالَ سَحْنُونٌ: فَإِنِ ارْتَهَنَ فِي مَالٍ أَسْلَفَهُ لَمْ يَجُزْ (¬١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢). وَاتَّفَقَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ المُفْلِسَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ (¬٤)).
وكذلك أحمد؛ لأنه لا تصرف له في ماله (¬٥).
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (¬٦). وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الَّذِي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ هَلْ يَجُوزُ رَهْنُهُ؟ (¬٧).