Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8134

  1. كتاب الرهون
  2. القول في أركان الرهن

المدين يباع ذلك لا من قبل المرتهن، وإنما يكون من قيل الجهة التي تتولى ذلك فتأخذ حقك فيه.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، فَإِنَّهُ لَا يُرْهَنُ قَبْلَ الوُجُوبِ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَرْهِنَهُ بِمَا يَسْتَقْرِضُهُ).

كأن يكون بعد إقرار العقد وليست القضية أن الرهن واجب (¬١).

* قوله: (وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٢). وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ لُزُومُهُ مُتَوَقَّعًا أَنْ يَجِبَ).

كالرهن على المكاتب؛ لأن المكاتب في نهايته هو ملك لسيده، فإن أدَّى ما عليه وإلا عاد الرقُّ عليه مرةً أخرى (¬٣).

* قوله: (وَأَنْ لَا يجِبَ كَالرَّهْنِ فِي الكِتَابَةِ، وَهَذَا المَذْهَبُ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8134 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.