Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8150

  1. كتاب الرهون
  2. القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

يتساهلون به في هذا الزمان، فالشهيد يُغفَر له كلُّ شيء إلا الدين (¬١)، إلا شهيد البحر فإن الله تعالى يُرضي غريمَه (¬٢)، والتعليلات التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرها العلماء.

* قوله: (وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ المَشْهُورَةِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي نَمَاءِ الرَّهْنِ المُنْفَصِلِ، مِثْلُ الثَّمَرَةِ فِي الشَّجَرِ المَرْهُونِ، وَمِثْلُ الغَلَّةِ، وَمِثْلُ الوَلَدِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ أَمْ لَا؟).

و"الغلَّة": هي الأجرة التي يحصل عليها العامل نظيرَ شغله (¬٣).

* قوله: (فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ المُنْفَصِلِ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ).

وهذا هو مذهب الشافعي.

* قوله: (أَعْنِي: الَّذِي يَحْدُثُ مِنْهُ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ الشَّافِعِيُّ).

وهو يستدلُّ بحديث: "لَه غُنْمه، وعليه غُرْمه" (¬٤)، فهذه هي وجهة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8150 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.