Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8152

  1. كتاب الرهون
  2. القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

وهي التي عبَّر عنها قبل قليل بغلَّة الدار.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ وَغَلَّتَهُ لِلرَّاهِنِ).

وهم الشافعية.

* قوله: (قَوْلُهُ ﵊: "الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ") (¬١).

وهذا مما يستدلّ به ويصلح أن يكون دليلًا للفريق الآخر، لكن دليلُ الشافعية الظاهر هو الحديث الذي ذكرته (¬٢)، وربما يريده، وهذه الرواية اختلفوا فيها رفعًا ووقفًا، وقد أوردها البيهقي وجاء لها عدة روايات (¬٣)، وكان الأولى بالمؤلِّف أن يأتِيَ بالحديث الذي أخرجه البخاري (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8152 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.