Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8156

  1. كتاب الرهون
  2. القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

العلماء كالحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة: لا يجوز (¬٤)، وسبب الخلاف كله يدور حول فهم الحديث الذي أوردناه قبل قليل الذي أخرجه البخاريُّ وغيره أن الرسول ﷺ قال: "الظَّهر يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرَب بنفقته إن كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"، فهل المراد بذلك هو الراهن صاحب الحق أو المرتهن؟ يفسِّره الجمهور بالأول، ويفسره الحنابلة بالثاني.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (¬٥)، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8156 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.