Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8164

  1. كتاب الرهون
  2. القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ إِجَازَتَهُ لِيَتَعَجَّلَ حَقَّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ لَهُ (¬١). وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ بَيْعُهُ (¬٢). وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ غُلَامًا، أَوْ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا الرَّاهِنُ؛ فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا جَازَ عِتْقُهُ وَعَجَّلَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِيعَتْ وَقُضِيَ الحَقُّ مِنْ ثَمَنِهَا) (¬٣).

وهذا القول فيه تفريق بين حالة الراهن إن كان موسرًا أو كان معسرًا.

* قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الرَّدُّ، وَالإِجَازَةُ).

والرَّد هنا بمعنى: أنَّ العتق غيرُ نافذ.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ (¬٤). وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرَّاهِنِ، وَالمُرْتَهِنِ فِي قَدْرِ الحَقِّ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الرَّهْنُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8164 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.