Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8190

  1. كتاب الحجر

أبو حنيفة (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣).

* قوله: (إلى أن حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الذُّكُورِ -أَعْنِي: بُلُوغَ المَحِيضِ، وَإينَاسَ الرُّشْدِ-).

" بلوغ المحيض": يعني أن تبلغ المرأة، وقد ذكرنا قَبْلُ العلامات الخمس بالنسبة للأنثى، والثلاث بالنسبة للذكر التي يشترك فيها مع الأنثى.

* قَوْله: (وَقَالَ مَالِكٌ (¬٤): هِيَ فِي وِلَاية أَبِيهَا -فِي المَشْهُورِ عَنْهُ- حَتَّى تتزَوَّجَ، وَيَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهَا).

إذًا، هناكَ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ عند مالكٍ ﵀:

أوَّلها: أن تتزوج، أي: يتم العقد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8190 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.