Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8192

  1. كتاب الحجر

* قَوْله: (وَلأَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذِهِ، قِيلَ: إِنَّهَا فِي وِلَاية أَبِيهَا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ بَعْدَ دُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا) (¬١).

هذه قريبٌ مما قال به الإمام أحمد ﵀، ولعلهم أَخَذوا ذلك مما

أُثِرَ عن عمرَ ﵁ أيضًا.

* قوله: (وَقِيلَ: حَتَّى يَمُرَّ بِهَا عَامَانِ، وَقِيلَ: حَتَّى تَمُرَّ بها سَبْعَةُ أَعْوَامٍ) (¬٢).

لَكنَّ المؤلف ﵀ سيضعف هذين القولين؛ إذْ لا دليلَ عليهما.

* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ: أن إينَاسَ الرُّشدِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ المَرأة إِلَّا بَعْدَ اخْتِبَارِ الرِّجَالِ. وَأَمَّا أَقَاوِيلُ أَصْحَابِهِ، فَضَعِيفَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلنَّصِّ، وَالقِيَاسِ).

إذْ لا أساس لها، لكنَّ مالكًا ﵀ له وجهة نظر من المصلحة، وأحمد في قوله الآخر اعتمد على ما أثر عن عمر ﵁، وأما القولان الأخيران للمالكية فلا دليل عليهما، ولذلك ضعفهما المؤلف ﵀.

* قوله: (أَمَّا مُخَالَفَتُهَا للنَّصِّ: فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا الرُّشْدَ، وَأَمَّا مُخَالَفَتُهَا لِلْقِيَاسِ: فَلأنَّ الرُّشْدَ مُمْكِنٌ تَصَوُّرُهُ مِنْهَا قَبْلَ هَذِهِ المُدَّةِ المَحْدُودَةِ).

قَدْ يحصلُ الرشد للفتاة قبل المدة التي حدَّدوها، وحتى نضع مدةً محددةً نحتاج إلى دليلٍ، أو أن تُثبت التجربةُ ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8192 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.