الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلَّت حقوقهم فتحل الديون المؤجلة، فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره، أو أن المؤجلة تختلف؟
قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (¬١).
وهي رواية للإمام أحمد (¬٢).
قَوْله: (إلى أن التَّفْلِيسَ فِي ذَلِكَ كَالمَوْتِ).
وهو مذهب الجمهور (¬٣)، والرواية الأخرى للإمام أحمد (¬٤).
قَوْله: (وَذَهَبَ غَيْر إلى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (¬٥) عَلَى أن الدُّيُونَ تَحِلُّ بِالمَوْتِ).
جُمْهُور العلَماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمد، فإنها لا تحل (¬٦).
قوله: (وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ) (¬٧).
أَيْ: سُنَّة رَسُولِ الله ﷺ.