Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8224

  1. كتاب التفليس

الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلَّت حقوقهم فتحل الديون المؤجلة، فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره، أو أن المؤجلة تختلف؟

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (¬١).

وهي رواية للإمام أحمد (¬٢).

قَوْله: (إلى أن التَّفْلِيسَ فِي ذَلِكَ كَالمَوْتِ).

وهو مذهب الجمهور (¬٣)، والرواية الأخرى للإمام أحمد (¬٤).

قَوْله: (وَذَهَبَ غَيْر إلى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (¬٥) عَلَى أن الدُّيُونَ تَحِلُّ بِالمَوْتِ).

جُمْهُور العلَماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمد، فإنها لا تحل (¬٦).

قوله: (وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ) (¬٧).

أَيْ: سُنَّة رَسُولِ الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8224 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.