Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8226

  1. كتاب التفليس

أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (¬١)، لَكِنْ لَا يُشْبِهُ الفَلَسُ فِي هَذَا المَعْنَى المَوْتَ كلَّ الشَّبَهِ).

الحديث المذكور المشهور: "من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به " (¬٢)، جاء في حديثٍ آخرَ: "أفلسَ أو ماتَ " (¬٣)، فكلمة "مات " جاءت ببعض الروايات، ولم تأتِ ببعض الروايات، فاختلف العلماء فيها كما سَيَأتي.

قَوْله: (وَإنْ كَانَتْ كلْتَا الذِّمَّتَيْنِ قَدْ خَرَجَتْ).

" الذِّمَّة قَدْ خَرَجتْ "، هذا مصطلحٌ اشتهر عند الفقهَاء؛ لأنَّ أصحابَ الحقوق على نوعين: إنسان يجد سلعته بعينها عند المفلس، وآخر له حق عنده، فهذا الذي يجد السلعة بعينها، يكون قد تعلق حقُّه بالعين وبالذمة.

قَوْله: (فَإِنَّ ذِمَّةَ المُفْلِسِ يُرْجَى المَالُ لَهَا بِخِلَافِ ذِمَّةِ المَيِّتِ.

وَأَمَّا النَّظَرُ فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ أَصْحَابُ الدُّيُون مِنْ مَالِ المُفْلِس، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى الجِنْسِ وَالقَدْرِ).

لأن الإنسان قد يجد عين سلعته، وهذا له حكم، وهذه السلعة التي يجدها بعينها تكون قبل الحياة، وربما كانت بعد الممات، وربما لا يجد السلعة بعينها، فيدخل ضمن الغرمَاء، فيُحَاص في ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8226 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.