Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8237

  1. كتاب التفليس

لَمْ يأخذ به بعض العلماء كالشافعي؛ لأنَّه مرسل، لكننا نقول: قد جاء موصولًا من طرق أخرى، فإنَّه جاء عند عبد الرزاق مسندًا، وعند أبي داود، والدارقطني (¬١)، والتعليل بأنَّه لا يحتج به لكونه جاء مرسلًا يدفعه أنَّه جاء مسندًا.

قوْله: (وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الزّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِيهِ: " فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهِ شيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ " (¬٢). ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ فِي الفِقْهِ (¬٣)، وَخَرَّجَهُ).

كتابه في الفقه في الأموال، ولكن خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني كما قلنا، وكان الأَوْلَى أن يذكر ذلك؛ لأنها كتب متخصصة في الحديث، فكان ينبغي أن يذكرها، أو بعضها، لكنه وقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد فذكره (¬٤).

قوْله: (وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ كُلَّ السِّلْعَةٍ، أَوْ بَعْضَهَا فِي الحُكْمِ وَاحِدٌ).

المؤلف يريد بأن الشافعي لم يأخذ بهذا القول، وقد ثبت عن الإمام الشافعي ﵀ أنَّه قال: " إذا صح الحديث فهو مذهبي "، ولم يأخذ به؛ لأنَّه رأى أنَّه مرسل، وحجته أنها كلها واحد؛ سواء قبض أو لم يقبض، هذا هو المراد.

قوْله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إذَا فَوَّتَ المُشْتَرِي بَعْضَهَا أَنَّ البَائِعَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8237 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.