Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8244

  1. كتاب التفليس

متفق عليه بين الأئمة كلهم، وقد مرَّ مثله بأن الإنسان إذا باع سلعةً على رجلٍ، ثم أفلس المشتري أي: المبتاع قبل أن يتسلم السلعة، فهو أحق بها؛ أي: البائع، بلا خلافٍ بين العلماء.

قَوْله: (وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ إلى المُشْتَرِي ثُمَّ أَفْلَسَ وَهُوَ قَائِمٌ بِيَدِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ فِي الفَلَسِ دُونَ المَوْتِ).

دفع العوض إلى المفلس، ثم أنه أفلس، لكن هذا العرض لم يغير فيه شيء "من باع سلعةً فوجد سلعته بعينها عند رجلٍ قد أفلس ولم يقبض منه شيئًا، فهو أحق بها، وإن قبضَ فهو أُسْوَة الغرماء" (¬١)، وَلكن إنْ كان هذا الإنسان قد مات فوجدها في تركته، فهو كأسوة الغرماء عند مَالِكٍ (¬٢) وأحمد (¬٣)، وهو أحق بها عند الشافعي (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8244 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.