Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8255

  1. كتاب التفليس

أيضًا تلزم كسوته عند العلماء.

وتبقى مسألة السكن اختلف فيها العلماء: إذا كان عنده بيتان، فلا خلَافَ بين العلماء (¬١) أن يُبَاع البيت الآخر، لكن إذا لم يبقَ عنده إلا بيتٌ واحدٌ، فإنَّ الإمامين مالكًا (¬٢) والشافعي (¬٣) يقولان: يُبَاع ذلك البيت ويسدد غرمه بالمحاصة كبقية أمواله، وخالف في ذلك الإمامان أبو حنيفة (¬٤) وأحمد (¬٥) فقالا: لا يباع، فحاجته إلى السكن كحاجته إلى الطعام، والإمامان الشافعي ومالك قالا: يباع بيته ويستأجر له بيت يسكن فيه.

ودليل الذين قالوا: " يُبَاع بيته ":

قصة الرجل الذي أفلس، فإن الرسول ﷺ أمر ببيع أمواله، وقصة هذا الحديث معروفة (¬٦).

والذين قالوا: "لا يُبَاع بيته "، قالوا: إنَّ الحاجة للسكن كالحاجة إلى الأكل والشرب لا تَقلُّ منفعةً عنهم، وأجَابوا عن حديث: "خُذُوا ما وجدتم " (¬٧) احتمال أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "خُذُوا ما وجدتم "؛ أي: خذوا ما وجدتم من الأموال التي تصدق عليكم الناس بها، لا الدار التي يسكنها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8255 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.