Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8287

  1. كتاب الكفالة
  2. تعريف الكفالة

فقال: من معدن، فقال: " لا حاجة لنا به "، لا خير فيه، ثم إن الرَّسُول ﷺ دفع عنه ذلك القدر من المال ".

إذًا، الرَّسول ﷺ تحمل، ثم بعد ذلك دفع عنه، هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه أبو داود (¬١) وابن ماجه (¬٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (¬٣)، والحاكم، وصححه (¬٤) كذلك.

قَوْله: (فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ أَدَّى المَالَ إِلَيْهِ" (¬٥). قَالُوا: فَهَذَا غُرْمٌ فِي الحَمَالَةِ المُطْلَقَةِ).

هذا غرم؛ لأنَّه تحمل فدفع عنه، لكن هل ما دفعه الرسول ﷺ كان التزامًا أو أنه تبرع من الرسول ﷺ؟ هذا فيه كلام للعلماء.

قَوْله: (وَأَمَّا أَهْلُ العِرَاقِ (¬٦) فَقَالُوا: إِنَّمَا يجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَهُوَ النَّفْسُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8287 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.