Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8305

  1. كتاب الكفالة
  2. المتحمل

ثم بعد ذلك يذكرون مثالًا يُلزمون به الشافعية، فيقولون: لو أن إنسانًا قال لآخَر: "ألق متاعك في البحر وأضمن لك قيمته"، فقالوا: هذا يجوز بما في ذلك الشافعية، فقد سلَّمُوا بذلك؛ لأنه مجهول والمتاع غير معروف.

قوله: (وَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ الْحَمَالَةُ (¬١) بِالْمَالِ مِمَّا لَا تَجُوزُ).

والحمالة هي الكفالة.

قوله: (فَإِنَّهَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٢) بِكُلِّ مَالٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا الْكِتَابَةَ).

وعند غير مالكٍ (¬٣) أيضًا، تجوز الكفالة بكل مالٍ ثابتٍ ومُستَقِرٍّ في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8305 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.