في ذمة ذلك الإنسان؛ فلا يلزم بنقل مَا لهُ من حقوق إلى ذمة شخصٍ آخر؛ لأن حقه قد ثبت في ذمة ذلك الإنسان، وهذا يرجع إلى رضاه.
ومن العلماء من قال بعكس ذلك، وهم الحنابلة (¬١) فقالوا بعدم اعتبار رضا المحال ولا المحال عليه، بل الأمر هنا: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" (¬٢)، إذن المحال هنا ملزم، ومثله المحال عليه؛ لأنه كيف يلزم الَّا يكون الطرف الآخر ملزمًا.
ومنهم من قال: إن رضا المحتال -أي: المحال- مطلوب، وأما المحال عليه فلا يشترط، وهم المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
ومنهم من عكس ذلك وهم أهل الظاهر (¬٥)، وكل خلاف العلماء يدور حول هذا الحديث.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8311 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.