Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8325

  1. كتاب الحوالة
  2. كتاب الوكالة
  3. الباب الأول في أركان الوكالة

قوله: (والثَّانِي: فِي أَحْكَامِ الوَكَالَةِ. وَالثَّالِثُ: فِي مُخَالَفَةِ المُوكِّلِ لِلْوَكِيلِ).

بهذا ينتهي التمهيد الذي بيَّن لنا به المصنف ﵀ خريطة هذا الباب، ثم شرع في الركن الأول.

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَرْكانِهَا، وَهِيَ النَّظَرُ فِيمَا فِيهِ التَّوْكِيلُ، وَيي المُوكلِ، وفي المُوكل. الرُّكنُ الأَوَّلُ: فِي المُوكلِ).

ثم شرع في الركن الأول، -وهو النظر فيما فيه التوكيل- وقد لخصه ابن رشد (الجد)؛ فقال: "فالوكالة نيابة عن الموكل، فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره، أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه" (¬١).

ثم مثَّل للأول؛ فقال: "فأما الوكالة فميا يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم مَن ينوب عنهم فيما يلزمهم لمن وكَّلهم، أو لمن إلى نظرهم، وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه القيام به من أمر المسلمين ".

ثم بيَّن الصورة الثانية؛ فقال: "وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كلِّ أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد به الإنسان في غير عينه؛ لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصحُّ أن ينوب عنه في ذلك غيره ".

وقد اختصر المصنف ﵀ هذا القدر؛ فكتابه موضوع للقواعد دون التفاصيل، فذكر بعض الصور المختلف فيها.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى وَكَالَةِ الغَائِبِ وَالمَرِيضِ وَالمَرْأَةِ المَالِكَيْنِ لِأُمُورِ أَنْفُسِهِمْ).

لم يختلف الفقهاء ﵏ في جواز التوكيل مع غياب المُوكِل،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8325 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.