Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8354

  1. كتاب الحوالة
  2. وأما اختلاف الوكيل مع الموكل.

يعني: لو أن الوكيل دفع دينًا لشخص له حق على الموكِّل فينبغي عليه أن يأخذ وثيقة على ذلك، أو أن يُشهد، فإن لم يفعل فقد فرَّط وضيَّع حق موكّله، فلو أنكر الدائن أنه استوفى حقَّه؛ فحينئذِ يضمن الوكيل لكونه فرط.

قال المصنف ﵀:

(الْبَابُ الثَّالِثُ: مُخَالَفَةُ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكيلِ)

(وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْوَكيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ).

ثم شرع المصنف ﵀ في ذكر المسائل التي يختلف فيها الموكل مع الوكيل، ونشيرُ إلى أنه لم يورد المسألتين اللتين سبق أن ذكرناهما مما يختلف فيه الموكل مع وكيله، وهما:

١ - الاختلاف في ثبوت الوكالة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8354 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.