Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 840

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

ويديه، ويمسح رأسَه وَرِجْلَيه، هو إلى جانب كونه أيضًا أدى عبادةً، فهو كَذَلك نظَّف أعضَاءه في نفس الوقت.

* قوله: (مَعَ مَا اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِي النِّعَالِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ مِنْ أَنْ يُوطَأَ بِهَا النَّجَاسَاتُ غَالِبًا، وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ العَفْوِ عَنِ اليَسِيرِ فِي بَعْضِ النَّجَاسَاتِ) (¬١).

ولكنها نجاسة مخففة، وسيأتي الكلام عن تقسيم النجاسة أيضًا إلى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 840 (SanadKitab #1149, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.