هل قول رسول الله ﷺ: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" (¬١) يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا أن يعرِّفها، أو أنها أيضًا كاللقطة في غير الحرم؟
هذه المسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء -مالك (¬٢)، وأبو حنيفة (¬٣)، وأحمد (¬٤) - يقولون هي كغيرها، أيْ: للإنسان أن يلتقطها ويعرِّفها، فإذا أدى ما عليه حينئذٍ تكون له، يتملكها إذا لم يجد صاحبها.
أما الإمام الشافعي (¬٥) فمنع مِن لقطة الحرم، وهي إحدى الروايات للإمام أحمد (¬٦)، فلماذا إلا لمنشد؟
قالوا: لأنَّ لقطة الحرم القصد منها الحس، التعريف، ومتابعة ذلك؛ لأن الناس يسافرون وربما كان الغالب أن هذه اللقطة ليست لأهل مكة، أما أن يمنع من ذلك فلا.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8369 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.