Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 14, halaman 8369

  1. كتاب اللقطة
  2. زمان التعريف

هل قول رسول الله ﷺ: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" (¬١) يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا أن يعرِّفها، أو أنها أيضًا كاللقطة في غير الحرم؟

هذه المسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء -مالك (¬٢)، وأبو حنيفة (¬٣)، وأحمد (¬٤) - يقولون هي كغيرها، أيْ: للإنسان أن يلتقطها ويعرِّفها، فإذا أدى ما عليه حينئذٍ تكون له، يتملكها إذا لم يجد صاحبها.

أما الإمام الشافعي (¬٥) فمنع مِن لقطة الحرم، وهي إحدى الروايات للإمام أحمد (¬٦)، فلماذا إلا لمنشد؟

قالوا: لأنَّ لقطة الحرم القصد منها الحس، التعريف، ومتابعة ذلك؛ لأن الناس يسافرون وربما كان الغالب أن هذه اللقطة ليست لأهل مكة، أما أن يمنع من ذلك فلا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 14، ص 8369 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.